فبلغ ثمنه دنانير ، قال : فقال «لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال : أراد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار ، وقد أعطى حقّه إذا أعطى الخمس».
وقال الشيخ رحمهالله في كتاب الخلاف في باب خيار الغبن : «دليلنا : ما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «لا ضرر ولا ضرار» (١).
وقال ابن زهرة في باب خيار العيب : «ويحتجّ على المخالف بقوله : «لا ضرر ولا ضرار»» (٢). وقال العلّامة في التذكرة مرسلا : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»» (٣).
وهكذا ذكرت هذه الجملة في الكتب اللغوية ، مثل : مجمع البحرين ونهاية ابن الأثير ، والمستفاد من نقل ابن الأثير ـ مع التزامه بنقل ما روي من طرق أهل السنة ـ أنّ نقلها لا ينحصر بالإماميّة ، كما أنّ أحمد بن حنبل ذكرها في ضمن الرواية المفصّلة عن عبادة بن صامت بالنسبة إلى الأحكام الصادرة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله وقال : «وقضى أن لا ضرر ولا ضرار» (٤) ، فلا مناقشة فيها من حيث الاعتبار بعد نقلها إجمالا من طريق الفريقين.
ولا إشكال في ورودها في ذيل قضية سمرة بن جندب ، ولا إشكال في ارتباطها في هذه القضيّة ، كما يستفاد من كثير من الروايات ، مثل : الموثّقة المنقولة عن المشايخ الثلاثة ، فإنّه قال رسول الله فيها : «اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنّه لا ضرر ولا ضرار». ودليل الارتباط هو بيان التعليل مصدّرا بكلمة «فاء» ، وهكذا قال في مرسلة زرارة : «إنّك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار على
__________________
(١) الخلاف ٣ : ٤٢.
(٢) غنية النزوع إلى علمي الاصول والفروع : ٢٢٤.
(٣) تذكرة الفقهاء ١١ : ٦٨.
(٤) مجمع البحرين ٣ : ٣٧٣.