أو «اضربه على الجدار» ، وغير ذلك من التعبيرات ، إلّا أنّ التحقيق يقتضي المصير إليه».
وتوضيحه : أنّ إطلاق المخالفة في الطائفة الاولى يشمل جميع أنحاء المخالفات : بالتباين أو بالعموم والخصوص بقسميه ؛ ضرورة أنّك عرفت في أوّل هذا الكتاب أنّ السالبة الكلّيّة تناقض الموجبة الجزئيّة وكذا العكس ، لكنّك عرفت أنّه في محيط التقنين وجعل الأحكام على سبيل العموم لا يعدّ مثل العامّ والخاصّ مخالفين أصلا ، ولا يحكمون بتساقطهما في مورد التعارض أو الرجوع إلى المرجّح ، فبهذه القرينة العقلائيّة ترفع اليد عن إطلاق الطائفة الاولى ، وانحصارها بخصوص المخالفة بالتباين ، سواء كان له معارض أم لا ، وقد أورد جملة منها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي ، منها : موثّقة السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه» (١).
ومنها : رواية أيّوب بن راشد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» (٢).
ولكنّ العرف يفهم أنّ المراد من قوله : «ما لم يوافق» هو مخالف الكتاب ، وإلّا يلزم أن يكون كثير من الروايات زخرفا ، مثل قوله عليهالسلام : «إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع» ونحو ذلك ، فإنّه لا يوافق كتاب الله ، فيكون مفاد هذه الرواية مع مفاد موثّقة السكوني واحدا ، وهو أنّ ما خالف كتاب الله
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠.
(٢) المصدر السابق ، الحديث ١٢.