وإن لم يكن له معارض فهو مردود ، أو باطل ، أو زخرف ، أو غير صادر عنّا ، أو لم نقله ، بحسب اختلاف التعبيرات في هذه الطائفة.
والطائفة الثانية : ما وردت في خصوص المتعارضين وترجيح الموافق للكتاب على المخالف ، مثل : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال الصادق عليهالسلام : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه» ، الحديث (١). وعبّر الشيخ رحمهالله عنها في كتاب الوسائل بالصحيحة.
فلا توجد قرينة في أخبار هذه الطائفة تدلّ على رفع اليد عن إطلاق المخالفة الواردة فيها ، فمقتضاها أنّ في الخبرين المتعارضين يردّ الخبر المخالف للكتاب ، سواء كان مخالفته بنحو التباين أو بنحو العموم والخصوص بقسميه ، وهذا لا ينافي وجوب ردّ الخبر المخالف للكتاب بالمخالفة بنحو التباين ولو لم يكن له معارض ، كما هو مقتضى الطائفة الاولى (٢).
فتكون موافقة الكتاب بعنوان إحدى المرجّحات للخبرين المتعارضين ، ولا مخالفة بين الطائفة الاولى والثانية.
وأمّا الأخبار الواردة فيما يتعلّق بمخالفة العامّة فهي أيضا على طائفتين :
الطائفة الاولى : ما يدلّ على أنّ الخبر الموافق لهم ممّا لم يصدر أصلا ، سواء كان له معارض أم لا ، كما هو مقتضى إطلاقها.
والطائفة الثانية : ما وردت في خصوص المتعارضين وأنّه يرجّح الخبر المخالف لهم على الموافق ، معلّلا في بعضها بأنّ الرشد في خلافهم ، ونذكر من كلّ
__________________
(١) المصدر السابق ، الحديث ٢٩.
(٢) معتمد الاصول ٢ : ٤٠٨ ـ ٤٠٩.