الطائفتين رواية بعنوان الشاهد ، أمّا من الطائفة الاولى فما رواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن أسباط ، قال : قلت للرضا عليهالسلام : يحدث الأمر لا أجد بدّا من معرفته ، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ، قال : فقال : «ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فإنّ الحقّ فيه» (١).
وأمّا من الطائفة الثانية فما ذكرناه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال الصادق عليهالسلام : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه» (٢).
فلا بدّ إمّا من حمل الطائفة الاولى على مورد الطائفة الثانية ، والقول باختصاص ذلك أيضا بالمتعارضين ، وإمّا من طرح تلك الطائفة وردّ علمها إلى أهلها ؛ لعدم إمكان الالتزام بوجوب ردّ مطلق الخبر الموافق للعامّة وإن لم يكن له معارض.
فانقدح إلى هنا أن المستفاد من الروايات أن المرجّحات المنصوصة ثلاثة :
إحداها : موافقة الشهرة الفتوائيّة.
الثانية : موافقة الكتاب.
الثالثة : مخالفة العامّة.
إنّما وقع البحث في الترتيب بينها ، وأنّ المتقدّم في مقام الترجيح من
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١١٥ ، كتاب القضاء ، الباب ٩ أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٣.
(٢) المصدر السابق ، الحديث ٢٩.