هو الحرمان من لذّة الجماع.
وهكذا في قضية سمرة بن جندب ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا ولا ضرر ولا ضرار» ، ومعلوم أنّ انطباق عنوان المضارّ عليه من ناحية رسول اللهصلىاللهعليهوآله لا يكون لتحقّق الضرر بين الاثنين ، بل لإيجاده ضررا عرضيّا وروحيّا على الأنصاري.
فيستفاد من ملاحظة الآيات والرويات وكلمات جمع من اللغويّين : أوّلا : أنّه لا إشكال في اختلاف معنى «لا ضرر» مع «لا ضرار» ، ولا يكون الثاني تأكيدا للأوّل.
وثانيا : أنّ الاختلاف بينهما لا يكون اختلاف الثلاثي المجرّد وباب المفاعلة المتحقّق بين الاثنين ، بل هو اختلاف حقيقي ، وأنّ الضرر عبارة عن النقص المالي والضرر الجسمي ، والضرار عبارة عن غيره من الضرر الاعتقادي والعرضي والعاطفي والغريزة الجنسيّة وأمثال ذلك.
والمستفاد من كلام ابن الأثير في النهاية كون «لا» ناهية ، فإنّه قال : «لا ضرر : يعني لا يجوز أن يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئا. لا ضرار : يعني لا يجوز أن يجاز الرجل على ضرر» ، ولكنّه ليس بصحيح ، فإنّ «لا» الناهية من مختصّات الفعل لا تدخل على الاسم والمصدر ، كما هو ثابت في محلّه ، والمصدر قد يكون بمعنى اسم الفاعل ، وقد يكون بمعنى اسم المفعول ، وكونه بمعنى الفعل مخالف لما عليه أهل النحو ، فلا يجوز الالتزام به.
والمتّفق عليه تقريبا عند الأعاظم هو كون «لا» نافية بنفي الجنس ، إلّا أنّ نفي الضرر عن الإسلام بالنفي الحقيقي خلاف للواقع كما قال به الشيخ الأنصاري رحمهالله فلا بدّ من ارتكاب المجاز هنا والالتزام به ، بأنّ معناه أنّه : «لم