حكم ينشأ منه الضرر ويرتبط به ارتباطا ما ـ ولو بنحو المعدّ أو أضعف منه ـ منفي ، فلزوم المعاملة الغبنيّة ينشأ منه الضرر ، وهو منفي ، وإيجاب الوضوء الضرري ينشأ منه الضرر، وهو منفي ، فهو أيضا لا يخلو عن الإشكال ؛ فانّه تتحقّق في الشريعة أحكام متمحّضة في الضرر ، ومع ذلك لا ينفيها قوله : «لا ضرر» مثل باب الزكاة والخمس ، والحكم بضمان من أتلف مال الغير ، والحكم بضمان يد العارية ، والحكم بانفساخ المعاملة في مورد تلف المبيع قبل قبضه وكونه على عهدة البائع ، مع أنّ الإقباض لا يكون من شرائط صحّة المعاملة ، وهكذا الحدود والتعزيرات ، وسلب الماليّة عن الخمر والخنزير ، وأمثال ذلك ، وخروجها عنه بصورة التخصيص يوجب تخصيص الأكثر المستهجن قطعا.
وقال الشيخ الأنصاري رحمهالله : إنّ تخصيص الأكثر إذا كان بدون وجود الجامع والقدر المشترك بين الموارد المخصّصة كما في مثل : أكرم القوم ، ثمّ إخراج الأكثر منه لا بمناط واحد ، بل كان إخراج كلّ واحد منه بمناط مستقلّ ، هذا يكون مستهجنا ، وإذا كان مع وجود الجامع المشترك بينها وبمناط واحد ليس بمستهجن ، كما في مثل : أكرم الناس ، ثمّ أخرج الأكثر بعنوان الفسّاق ، ومعلوم أنّ أفراد الفسّاق أكثر من أفراد العادل ، ومع ذلك لا مانع منه ؛ لتحقّق العنوان الجامع ، والجامع في ما نحن فيه وإن لم يكن معلوما بعنوانه الخاصّ ولكن تحقّقه بنحو الإجمال يكفي لعدم استهجان التخصيص (١).
وأجابه المحقّق النائيني رحمهالله وذكر بعنوان مقدّمة الجواب : أنّ العموم في القضيّة الخارجيّة يشمل الأفراد المحقّقة الوجود في الخارج فقط ، والعموم في القضيّة الحقيقيّة يشمل الأفراد المحقّقة الوجود والمقدّرة الوجود معا ، وملاك الحكم في
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٦٤١.