مطلق الاحتياط ولو كان في الشبهات البدويّة ، وبعضها إلى الاحتياط في خصوص الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ، وبعضها إلى الاحتياط فيما إذا قامت الحجّة المعتبرة على خلافه.
أمّا الإشكال الراجع إلى مطلق الاحتياط في الامور التعبّديّة ، فهو أنّه يعتبر في العبادات صدق عنوان الإطاعة وتحقّقه ، والإطاعة عبارة عن الانبعاث عقيب بعث المولى وأن تكون إرادة العبد تبعا لإرادة المولى بانبعاثه عن بعثه ، والحال أنّ الاحتياط في الشبهات البدويّة يكون باحتمال الوجوب وتحقّق الأمر ، واحتمال البعث عبارة عن الحالة التصوريّة الذهنيّة للمكلّف لا يرتبط بالمولى ، فلا تتحقّق الإطاعة.
ويمكن توسعة دائرة هذا الإشكال بالقول بأنّ الانبعاث لا يكون عن البعث ولو في موارد العلم بالبعث ؛ لأنّ المحرّك والباعث ليس هو البعث بوجوده الواقعي ، وإلّا لكان اللازم ثبوت الملازمة بينهما وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر ، مع أنّ الضرورة قاضية بخلافه ؛ لأنّه كثيرا ما لا يتحقّق الانبعاث مع تحقّق البعث في الواقع ونفس الأمر ، وكثيرا ما ينبعث المكلّف مع عدم وجود البعث في الواقع ، فهذا دليل على أن المحرّك والباعث ليس هو نفس البعث ، بل الصورة الذهنيّة الحاكية عنه باعتقاد المكلّف ، فوجود البعث وعدمه سواء.
وهذا لا يختصّ بالبعث ، بل يجري في جميع أفعال الإنسان وحركاته ؛ ضرورة أنّ المؤثّر في الإخافة والفرار ليس هو الأسد بوجوده الواقعي ، بل صورته الذهنيّة المعلومة بالذات المنكشفة لدى النفس. ولا فرق في تأثيرها بين كونها حاكية عن الواقع واقعا وبين عدم كونها كذلك ؛ لعدم الفرق في حصول الخوف بين العالم وبين الجاهل بالجهل المركّب ، ولو كان المؤثّر هو