وصيرورة ماء الحوض كرّا بحسب حكم الشرع لا يبقى مجال للشكّ في طهارة الثوب المغسول به ، فلا حاكميّة ولا محكوميّة في البين ، فالدليل الثاني ليس بتامّ ، فيكون جواز تصرف المالك في ملكه مستندا إلى قاعدة السلطنة بعد عدم جريان قاعدة لا ضرر بلحاظ الانصراف عن المورد.
وأمّا إذا كان تصرّف المالك إضرارا بالغير وتركه حرجا للمالك ، مثل إيجاد حديقة صغيرة في زاوية داره ؛ ضرورة أنّ منعه عن ذلك حرج عليه وإن لم يوجب ضررا ماليّا ، فقال بعض بتقدّم قاعدة لا حرج على قاعدة لا ضرر ، وجواز تصرّفه فيه ، والتقدّم على المعنى الذي ذكرناه واضح ؛ لعدم اختصاص قوله : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) بالأحكام الإلهيّة ، بل يشمل الأحكام النبويّة أيضا ؛ لكونها من الدين ونظارته إليهما ليس قابلا للإنكار ، فيكون حاكما في صورة التعارض.
وأمّا على المعنى المشهور فلا وجه للتقدّم ؛ لكونهما حكمين إلهيّين بالعنوان الثانوي في مقام الإخبار ، أحدهما ينفي تشريع الحكم الضرري ، والآخر ينفي تشريع الحكم الحرجي ، هذا تمام الكلام في قاعدة لا ضرر.