كون الشيء متحقّقا ومتيقّنا في السابق وبضميمة الشكّ في البقاء يفيد الظنّ بالبقاء.
وأمّا على القول بكونه وظيفة مجعولة للشاكّ للتحفّظ على الواقع فلا بدّ من تعريفه بأنّه عبارة عن الشكّ المسبوق باليقين ، بمعنى أنّ الشكّ مع هذا الوصف يوجب تنجّز الواقع وحجّة على الواقع ، ويوجب استحقاق العقوبة على المخالفة ، كما أنّ الاحتمال في الشبهات البدويّة على القول بوجوب الاحتياط يكون كذلك.
وأمّا على القول بكونه حكما عقليّا غير مستقلّ فلا بدّ من تعريفه بأنّه : عبارة عن الملازمة بين كون الشيء في السابق متيقّنا وكونه في اللاحق مشكوكا.
وأشار المحقّق الخراساني قدسسره إلى ما ذكرناه في حاشيته على الفرائد بقوله : «لا يخفى أنّ حقيقة الاستصحاب وماهيّته يختلف بحسب اختلاف وجه حجّيّته ، وذلك لأنّه إن كان معتبرا من باب الأخبار كان عبارة عن حكم الشارع ببقاء ما لم يعلم ارتفاعه ، وإن كان من باب الظنّ كان عبارة عن ظنّ خاصّ به ، وإن كان من باب بناء العقلاء عليه عملا تعبّدا كان عبارة عن التزام العقل به في مقام العمل (١).
فصرّح بأنّه لا يكون للاستصحاب تعريف جامع ينطبق على جميع المباني والاحتمالات المذكورة.
ويرد على تعريف الاستصحاب ب «إبقاء ما كان» ـ كما قال به الشيخ الأنصاري قدسسره ـ إشكالان :
__________________
(١) درر الفوائد : ٢٨٩.