وقال ابن السكن : لا يصح اسناده ، ثمّ إنّ الدارقطني رواه من طريق آخر عن عبد الرحمن ، وفيه أبو سعد البقّال ، وهو نحو أبي إسماعيل في الضعف (١) .
نقل القارئ (ت ١٠١٤ هـ) في « المرقاة » قول ابن حجر وتضعيفه لهذا الخبر : وقول ائمتنا يُكرَه التثويب في غير الصبح ، لم يأخذوه من هذا الحديث لما تقرر أنّه ضعيف ولا يُحتَجّ به في الكراهة ، بل في قوله عليهالسلام في الحديث الصحيح : مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ (٢) .
وقال الصنعاني (ت ١١٨٢ هـ) في « سبل السلام » :
(قصة قول بلال في أذان الفجر : الصلاة خير من النوم) روى الترمذي ، وابن ماجة ، وأحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال : قال لي رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تثوّبن في شيء من الصلاة إلّا في صلاة الفجر . إلّا أن فيه ضعفاً ، وفيه انقطاع أيضاً . وكان على المصنّف أن يذكر ذلك على عادته (٣) .
وقال البغوي (ت ٥١٦ هـ) في « شرح السنّة » بعد ذكره لهذا الحديث عن بلال : ضعيف (٤) .
وعلى هذا فحديث بلال من طريق أبي إسرائيل الملّائي ساقط لا محالة ، هذا مع غض النظر عن الانقطاع بين ابن أبي ليلى وبلال الذي يوجب سقوط الرواية أيضاً .
______________________
(١) تلخيص الحبير ١ : ٢٠٢ / ح ٢٩٦ ، وانظر : فيض القدير ٦ : ٣٨٩ .
(٢) مرقاة المفاتيح ٢ : ٣١٦ / ح ٦٤٦ .
(٣) سبل السلام شرح غاية المرام ، لابن حجر العسقلاني ١ : ١٢٠ .
(٤) شرح السنة ، للبغوي ٢ : ٢٦٤ / ذيل الحديث ٤٠٨ من باب التثويب .