وكره أذان الأعمى : ابن مسعود ، وابن الزبير ، وعن ابن عباس أنّه يُكره إقامته وإن أذّن صحّ أذانه ، لأنّ ابن أُمّ مكتوم ... (١) .
وفي ردّ (المحتار على الدر المختار ـ حاشية ابن عابدين) : (قوله : وأعمى) لا يردّ عليه أذان ابن أُمّ مكتوم الأعمى ، فإنّه كان معه من يحفظ عليه أوقات الصلاة ومتى كان ذلك يكون تأذينه وتأذين البصير سواء ، ذكره شيخ الإسلام معراج ، وهذا بناءً على ثبوت الكراهة فيه ، وقد مرَّ الكلام فيه ، وإلّا فلا ورود (٢) .
* * *
وبهذا فقد عرفنا أنّ أذان الأعمى لوقت الفجر ، أو الأذان قبل الفجر ، فيه كلام كثير بين فقهاء الجمهور ، وهو يشير إلى وجود صراع فقهي بين المسلمين في هذه المسألة ، فالبعض يجيزه والآخر ينفيه على تفاوتٍ في الأقوال ، فبعضها معقولة وأخرى متطرّفة .
وإنّ ما نسبوه إلى بلال وقوله « الصلاة خير من النوم » ـ إن صحّ ـ فقد كان مقطعيّاً وللتنبيه والإشعار ، ويؤيّده قول الشافعي في كتابه « الأُم » باب جماع الأذان :
|
الأذان للمكتوبات ، ولم يحفظ عنه أحد علمتُه أنّه أمر بالأذان لغير المكتوبة ، وإذا كان فكان يقال : « الصلاة خير من النوم » لا الأذان بفصوله (٣) . |
أي أنّه كان يؤذّن للصبح بليل ؛ ليدلج المدلج وينتبه النائم فيتأهّب لحضور الصلاة (٤) .
______________________
(١) الشرح الكبير ١ : ٤٢٩ .
(٢) حاشية ابن عابدين ١ : ٢٦٢ .
(٣) الأُم ١ : ٨٢ ـ باب جماع الأذان .
(٤) الأُم ١ : ٧٣ .