كان فلا يجوز أن يكون بصيغ الأذان الشرعي بل يُكتفى بالقول « الصلاة خير من النوم » وأمثاله .
وكذا هو الحال بالنسبة إلى وجود مؤذّنين ، فالأمر جاء للتمييز بينهما ولو كان بلال أحدهما يجب أن يكون مؤذّن الصبح لا الليل ، ولمّا لم يثبت عنه أذانه بـ « الصلاة خير من النوم » المعمول بها اليوم في أذان الفجر أحالوا أذانه إلى الليل .
وهكذا هو الحال وجود إمامين لصلاةٍ واحدة .
فهذه الأُمور طُرحت قديماً ولم تُبحَث موضوعيّاً وعلميّاً ، والباحث لو قارن بين ما قرأه وعلمه ـ من وجود مؤذّنَين لصلاة الفجر ، مع ما قالوه من وجود إمامين لصلاة الفجر عند مرض رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنّ الناس صلّوا بصلاة أبي بكر وأبو بكر صلّى بصلاة رسول الله ، والسلام على الأُمراء في العهد الأموي والعباسي ومشروعيّته أو بدعيّته ـ لَعَرف ارتباط مسألة التثويب بما روي عن أئمّة أهل البيت في معنى « حيّ على خير العمل » ، وأنّ الإمامة الإلهيّة منظورة في الأذان بجنب التوحيد والنبوّة والشهادة ، لكنّهم حرّفوها إلى خلافة الخلفاء .