« وسبب اختلافهم هل ذلك قيل في زمان النبي أو إنّما قيل في زمان عمر » (١) .
وقريب من هذا قال الشيخ ناصر الدين الالباني في كتابه (تمام المنة في التعليق على فقه السنة) ـ وذلك بعد أن أورد كلام السيد سابق ورواية أبي محذورة ـ قال :
|
« قلت : إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريباً ، لحديث ابن عمر ؟ قال : « كان في الأذان الأول بعد فلاح : « الصلاة خير من النوم مرّتين » (٢) ، وإسناده حسن كما قال الحافظ ، وحديث أبي محذورة مطلق وهو يشمل الأذانين ، لكنّ الأذان الثاني غير مراد لأنّه جاء مقيداً في رواية أخرى بلفظ : « وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم » (٣) ، فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر ، ولهذا قال الصنعاني في سبل السلام ١ : ١٦٧ ـ ١٦٨ ، عقب لفظ النسائي : وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات ، قال ابن رسلان : وصحَّحَ هذه الرواية ابن خزيمة . قال
: فشرعية التثويب إنّما هي في الأذان الأول للفجر ، لأنه لإيقاظ النائم ، وأما الأذان الثاني فإنّه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة ، انتهى من تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي ، ومثل ذلك |
______________________
(١) بداية المجتهد ١ : ٧٧ .
(٢) رواه البيهقي ١ : ٤٢٣ ، وكذا الطحاوي في شرح المعاني ١ : ٨٢ .
(٣) أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم وهو مخرج في صحيح أبي داود : ٥١٠ ـ ٥١٦ .