نقل عبارة الأصل وأنه بعد الأذان لا في صلبه (١) ، وبعد ما نقل عن كتاب (الآثار) ، أثر إبراهيم هذا وقول الإمام محمد فيه : (وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة) ـ :
... قال الحسن في كتاب (الحجة) : قال أبو حنيفة : التثويب إذا فرغ من الأذان قال : الله أكبر ، الله أكبر ، ثم قال : « الصلاة خير من النوم » مرتين ، قال الحسن : وفيها قول آخر أنّه يؤذّن ويمكث ساعة ثمّ يقول « حي على الصلاة » مرتين ، قال : وبه ناخذ .
قال أبو يوسف في (الجوامع) : التثويب بين الأذان والإقامة لا يجعله في صلب الأذان (٢) . وذكر الطحاوي في التثويب الأول أنه يقوله في نفس الأذان (٣) ، وذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة أنّ التثويب الأول يقوله في نفس الأذان ، والثاني ـ أي حي على الصلاة حي على الفلاح الذي أحدثه الناس بعد الأذان ـ فيما بين الأذان والإقامة (٤) .
وأما وجه ظاهر الرواية التي جعلت التثويب الأول بعد الأذان ، فروى أبو يوسف عن كامل بن العلاء عن أبي صالح أبي محذورة قال : كان التثويب مع الأذان « الصلاة خير من النوم » مرتين .
وعلق الأستاذ أبو الوفاء الأفغاني على النَّصِّ السابق بقوله : وقوله معه (٥) لا يُفهَم أنه كان مفعولاً فيه ، وكان خبر بلال رضي الله عنه أنه يؤذن فإذا فرغ من أذانه
______________________
(١) أُنظر : شرح معاني الآثار ١ : ١٣٧ ـ الباب ٣ .
(٢) أُنظر : مواهب الجليل ١ : ٤٣١ .
(٣)
(٤)
(٥) اشارة إلى كلام أبي محذورة : كان التثويب مع الأذان : الصلاة خير من النوم مرتين .