والثاني : أحدثه علماء الكوفة بين الأذان والإقامة : حيّ على الصلاة مرتين ، حيَّ على الفلاح مرتين . إلى أن يقول :
فعلى هذا إذا أحدث الناس إعلاماً مخالفاً لما ذُكر جاز ، كذا في (المجتبى) . وأفاد أنّه لا يخص صلاة بل هو في سائر الصلوات ، وهو اختيار المتأخرين لزيادة غفلة الناس وقلما يقومون عند سماع الأذان . وعند المتقدمين هو مكروه في غير الفجر ، وهو قول الجمهور كما حكاه النووي في (شرح المهذّب) لما رُوي أنّ علياً رأى مؤذناً يثوّب في العشاء قال : اخرجوا هذا المبتدع من المسجد ، وعن ابن عمر مثله ... ولحديث الصحيحين : مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رِدّ (١) .
وقال القاضي خان في (شرح الجامع الصغير) : والتثويب القديم « الصلاة خير من النوم » في رواية البلخي وأبي يوسف عن أصحابنا في نفس الأذان ، والأصح أنه كان بعد الأذان ؛ لأنه مأخوذ من الرجوع ، والعود إما يكون بعد الفراغ . وأفاد أنّه لا يخصّ شخصاً دون آخر ، فالأمير وغيره سواء وهو قول محمّد ، لأنّ الناس سواسية في أمر الجماعة . وخصّ أبو يوسف الأميرَ وكلّ مَن كان مشتغلاً بمصالح المسلمين كالمفتي والقاضي والمدرس بنوع إعلام ... (٢) .
وقال أبو الوفاء الأفغاني ـ محقّق كتاب (الآثار) للشيباني ـ :
وذكر أبو الحسن القدوري في (شرح مختصر الكرخي) في حق التثويب ـ بعد ما
______________________
(١) البحر الرائق ١ : ٤٥٢ .
(٢)