المهم أنّ الحطاب الرعيني ذكر نسبة تشريع التثويب إلى رسول الله على سبيل التمريض لقوله : « وقيل أمر بها رسول الله » . وهذا يشير إلى عدم اطمئنانه بالصدور عن رسول الله ، أي أن رأيه مثل رأي الإمام الشافعي الذي يشكّ في شرعيته ، ولأجله أفرد التنبيه ليجلب رأي القارئ إلى موضوع حساس مع رعايته لحال العامة من الناس واشتهار التثويب عندهم .
وقال ابن رشد المالكي في (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) :
واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح : « الصلاة خير من النوم » هل يقال فيها أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها .
وقال آخرون : إنّه لا يقال ، لأنّه ليس من الأذان المسنون ، وبه قال الشافعي ، وسبب اختلافهم : هل قيل ذلك في زمان النبي صلىاللهعليهوآله أو إنما قيل في زمان عمر بن الخطاب (١) .
وعليه فالمالكية تقول بالتثويب في أذان الصبح خاصّة ، مع تشكيك البعض منهم في شرعيته وشرعية الترجيع .
ومما احتمله بهذا الصدد أن يكون المعنيّ بجملة في (الأولى من الصبح) والذي مرّ عن (المدوّنة) للإمام مالك قبل قليل هو ما يؤتى به لايقاظ النائمين ، ويتأكّد لك هذا المعنى بعد قليل فيما يحكيه أحمد بن حنبل عن شعيب بن حرب عن مالك بن أنس ... فانتظر .
______________________
(١) بداية المجتهد ١ : ٧٧ .