الأذان لإمكان أن يسمعه من كان في مضجعه فينشط للصلاة ، وأمّا من كان وحده أو معه من ليس بنائم فلا معنى لذلك ، انتهى .
ورده صاحب (الطراز) وقال : هذا فاسد ، فإنّ الأذان يتّبع على ما شُرِّع ، ألا تراه يقول : حي على الصلاة ، وإن كان وحده وكان ينبغي له أن يستحسن ترك ذلك أيضاً ولا قائل به ؟ ثمّ قال : ومجمل ما في (المختصر) على أنّه لا يبطل الأذان بترك ذلك لا أنّه ينبغي له تركه ، انتهى .
تنبيه : واختلف في مشروعية هذا اللفظ في (الموطّأ) أنّ المؤذّن جاء يؤذن عمر بن الخطاب للصلاة فوجده نائماً ، فقال : الصلاة خير من النوم ، فقال له : اجعلها في نداء الصبح .
وقيل : أمر بها رسول الله ، رواها أبو داود والنسائي في حديث أبي محذورة . قاله في (الطراز) واقتصر في (التوضيح) على الثاني فقال : أعلّق أنّ قول المؤذّن : الصلاة خير من النوم صادر عنه عليه الصلاة والسلام ذكره صاحب (الاستذكار) وغيره وقول عمر : اجعلها في نداء الصبح إنكار على المؤذن أن يجعل شيئاً من ألفاظ الأذان في غير محله كما ذكر مالك التلبية في غير الحج ، انتهى والله أعلم (١) .
أقول : لو صحّ كلام صاحب (الاستذكار) وغيره وأنّه مثل التلبية في غير الحج ، فهل يجوز قول : لبيك في غير الحج ، وقول : الصلاة خير من النوم في غير الصبح أم لا ؟ فإن قال بعدم جوازها فكيف يجيز مالك وأمثاله ذلك مع عدم إنكارهم له ، وإن قال بجوازه فمعناه أن لا لبس بين أن يأتي بهذه الجملة في محله وفي محل آخر .
______________________
(١) مواهب الجليل للحطاب الرعيني ٢ : ٧٣ .