المواريث. ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم.
بيان ـ قد عمل الشيخ رحمهالله وجماعة بظاهره وظاهر أمثاله وحكموا بعدم وجوب التفتيش وحملوا ما عارضه ظاهرا على أن من تكلف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج إلى أن يعرف الصفات المعتبرة هناك وعلى أنه إذا ظهر شيء من الأمور المذكورة مما ينافي العدالة لم تقبل الشهادة وإن كان لا يجب التفحص.
الفقيه ـ عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين قال من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن المغيرة نحوه وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة مثله.
الفقيه ـ عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شهادة من يلعب بالحمام فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الخبر.
الفقيه ـ محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث أن عليا عليهالسلام قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه. ورواه الشيخ.
الفقيه ـ الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس.
الفقيه ـ وعنه عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا الحديث. وبإسناده عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا.
التهذيب ـ ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان عن النميري عن ابن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : تقبل شهادة امرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم.