مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلاة متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ولو لا ذلك لم يمكن أحدا أن يشهد على أحد بصلاح لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عزوجل ومن رسوله صلىاللهعليهوآله فيه بالحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول صلىاللهعليهوآله : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة.
التهذيب ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أبي يعفور عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور نحوه إلا أنه أسقط قوله : فإذا كان كذلك لازما لمصلاه إلى ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع وأسقط قوله فإن رسول الله هم بأن يحرق إلى قوله بين المسلمين وزاد فيه وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.
الفقيه : يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يونس إلا أنه قال : يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم وترك الأنساب وذكر بدلها