يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. ورواه في العيون أيضا.
الخصال ـ عن أبيه عن علي بن موسى الكميداني عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس من إذا حدثهم لم يكذبهم وإذا وعدهم لم يخلفهم وإذا خالطهم لم يظلمهم وجب أن يظهروا في الناس عدالته وتظهر فيهم مروته وأن تحرم عليهم غيبته وأن تجب عليهم أخوته.
التهذيب ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله.
التهذيب ـ محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه أن شهادة الأخ لأخيه تجوز ، إذا كان مرضيا معه شاهد آخر.
التهذيب ـ جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات البذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم.
التهذيب ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن السياري عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا عليهالسلام : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدا ناصبا ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.