عشرة وكانت الجبال عشرة. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال : واحد من سبعة أن الله تعالى يقول : لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم الحديث. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليهالسلام في الرجل أوصى بجزء من ماله قال : الجزء من سبعة أن الله تعالى يقول : لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : سبع ثلثه. ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن البزنطي عن الحسين بن خالد ورواه في العيون ومعاني الأخبار عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى ، قال الشيخ : الوجه أن نحمل الجزء على أنه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاعم الأخبار ، وقال الصدوق كان الناس يجزون أموالهم فيما مضى فمنهم من يجعل أجزاء ماله عشرة ومنهم من يجعلها سبعة فعلى حسب رسم الرجل في ماله تمضي وصيته ومثل هذا لا يوصي به إلا من يعلم اللغة ويفهم عنه فأما جمهور الناس فلا تقع الوصية لهم إلا بالمعلوم الذي لا يحتاج إلى تفسير مبلغة انتهى. وحاصله الرجوع إلى عرف الموصي وما يفهم من قصده ، وقول الشيخ مبني على عدم العرف.
يب ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر في حديث قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى بسهم من ماله فقال السهم واحد من ثمانية ثم قرأ : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) إلى آخر الآية. وبإسناده عن علي عن أبيه عن صفوان قال سألت الرضا عليهالسلام وذكر نحوه. وبإسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان وأحمد بن محمد ابن أبي نصر قالا : سألنا الرضا عليهالسلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شيء هو؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شيء؟ فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهمالسلام فقال : السهم واحد من ثمانية إلى أن قال : قول الله عزوجل : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم (وَفِي الرِّقابِ) والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثم عقد بيده ثمانية ثم قال : وكذلك قسمها رسول الله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية ، ورواه