الله عليهالسلام وأنا حاضر فقال : إني طفت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء قال : بئس ما صنعت فجهلني فقلت ابتليت بذلك قال لا شيء عليك.
التهذيب ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ، قال : جاهلين أو عالمين؟ قلت : أجبني في الوجهين جميعا قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء الخبر.
الكافي ـ وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن سلمة بن محرز قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال : ليس عليه شيء فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة قال فدخلت عليه فقلت جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له عليك بدنة فقال : إن ذلك كان بلغه فهل بلغك؟ قلت : لا ، قال : ليس عليك شيء.
التهذيب ـ محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي أيوب قال حدثني سلمة بن محرز وساق نحو الأول وقال في آخره ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم وأنت فعلته وأنت لا تعلم فهل كان بلغك ذلك قال قلت : لا والله ما كان بلغني فقال ليس عليك شيء.
التهذيب ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.