عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيده الهمداني قال : قال الرضا عليهالسلام : ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال : قلت : كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك الحديث.
كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال : لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ثم قال : أليس قال رسول الله عليهالسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدها عليهالسلام أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلىاللهعليهوآله لقول الله عزوجل : (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ) لحرم على الحسن والحسين لقول الله عزوجل : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.
كا ـ العدة عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال : لا بأس قال الله عزوجل : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ).
يب ـ محمد بن يعقوب مثله.
كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ قال : نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه.
بيان ـ أشير بذلك إلى الآية. ورواه الشيخ والصدوق أيضا في الصحيح.