ولكن يرد على هذا الوجه :
أولاً : ما حققناه في المعنى الحرفي من انه ليس بجزئي بل كلى صادق على كثيرين فهو قابل للتقييد.
مثلا صلِّ في المسجد يمتثل بالصلاة في أي موضع من مواضع المسجد لصدق المأمور به عليها ، فهو قابل للتقييد بأن يقال صلِّ في الجهة الجنوبية من المسجد مثلا.
وثانياً : ان للتقييد معنيين : احدهما التضييق ، وفي مقابله الإطلاق بمعنى الصدق على كثيرين ، ثانيهما : الربط ، وفي مقابله الإطلاق بمعنى الارسال وعدم الربط.
وفي المقام المدعى هو التقييد بالمعنى الثاني ، والجزئي الحقيقي أيضا قابل للتقييد بهذا المعنى ، ألا ترى انه يقال ان الزوجية هي الربط بين الزوجين في مقابل الطلاق ، الذي هو بمعنى الارسال والبينونة ، وليس المدعى هو التقييد بالمعنى الأول ، وعليه فلو سلم كون مفاد الهيئة من المعاني الجزئية لا مانع من تقييده أيضا.
وبالجملة الاشتباه انما نشأ من الخلط بين الإطلاق والتقييد في المقام ، الذين هما بمعنى الارسال ، والارتباط ، وبين الإطلاق والتقييد في مبحث المطلق والمقيد ، والذى لا يعقل في الجزء انما هو التقييد بالمعنى الثاني ، والمدعى هو التقييد بالمعنى الأول.