فمحصل ما افاده المحقق النائيني (ره) (١) في توجيهه يبتني على بيان مقدمتين.
الأولى : ان النسبة مفهوم حرفي وملحوظ تبعي فلا يمكن ان يكون القيد قيدا لها : لأن الإطلاق والتقييد ، من شئون المفاهيم الاسمية ، والمادة وان كانت قابلة للتقييد الا انه لكونها مفهوما افراديا وأداة الشرط موضوعة لربط الجملتين ، وجعل مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير ، لا يكون القيد راجعا إليها.
الثانية : ان الشيء قد يكون متعلقا للنسبة الطلبية مطلقا من غير تقييد ، وقد يكون متعلقا لها حين اتصافه بقيد في الخارج ، وفي الفرض الثاني ما لم يوجد القيد يستحيل تعلق الطلب الفعلي به.
إذا عرفت هاتين المقدمتين تعرف ان القيد في القضايا الشرطية راجع إلى المادة بما هي منتسبة إلى الفاعل.
وبعبارة أخرى إلى المعنى المتحصل من المادة والهيئة وهو في الاخبارات مثل إذا طلعت الشمس فالنهار موجود نتيجة الحمل ، وهي وجود النهار وهو معلق على طلوع الشمس ، وفي الانشاءات نتيجة الجملة الانشائية ، وهي اتصاف الاكرام بالوجوب مثلا ، فالمعلق في الحقيقة هي المادة بعد الانتساب بالبعدية الرتبية ، هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه هذا الوجه.
ولكن يرد عليه : أولاً : انا لا نتعقل هذا الكلام : لان المادة المنتسبة ليست
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ١٣١ ١٣٢ بتصرف وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٩٥.