مشروطا.
وما افاده الشيخ الأعظم (ره) (١) من انه إذا كان الفعل مطلوبا على تقدير دون جميع التقادير يكون الطلب متعلقا به مطلقا غير معلق ، ولكن المتعلق هو الفعل على ذلك التقدير.
يتم في القيود غير الاختيارية الدخيلة في استيفاء المصلحة بناءً على امكان الواجب التعليقي ، ولا يتم في القيود الدخيلة في تحقق المصلحة في الفعل : إذ ليس المراد من الطلب الفعلي هو الانشاء كما هو واضح ، بل هو ، الشوق فعلا إلى الفعل ، أو اعتبار كون المادة على عهدة المأمور ، أو الطلب الفعلي على اختلاف المسالك ، ومن البديهي ان الفعل الذي لا مصلحة فيه بالفعل ، وانما يحدث فيه مصلحة بعد ذلك لا يكون متعلقا للشوق الفعلى للمولى ، ولا يعتبر ذلك الفعل على عهدة المأمور والا كان الاعتبار لغوا وبلا منشأ ، فلا مناص عن تعليق الامر على ذلك الشيء.
فالمتحصل ، انه في الواجب المشروط لا بد وان يرجع القيد إلى الهيئة ولا يصح جعله من قيود المادة.
واما المورد الثالث : وهو رجوع القيد إلى المادة المنتسبة.
__________________
(١) راجع مطارح الانظار ص ٤٦ الشطر الثالث (فظهر من ذلك ...) والعبارة الاوضح ص ٥٢ ـ ٥٣ الشطر ٣٢ عند قوله : فإن تقييد الطلب حقيقة مما لا معنى له ... الخ بتصرف.