الايام الخاصة.
الثالثة : ما لا يكون القيد دخيلا ، لا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، ولا في استيفائها هذه هي الصور المتصورة في القيود.
إذا عرفت ذلك فاعلم ، انه إذا لم يكن القيد دخيلا في الاتصاف ولا في الاستيفاء ، لا بد من الطلب الفعلى المطلق بالفعل.
وان كان دخيلا في استيفاء المصلحة ، فإن كان ذلك القيد اختياريا كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، لا بد من الامر والطلب الفعلى بالمقيد والقيد ، وليس للمولى الامر بالمقيد معلقا على ذلك القيد ، وان كان غير اختياري كالكعبة بالاضافة إلى الصلاة حيث انها شرط للاستقبال الذي هو شرط للصلاة ، فليس للمولى الامر بالمقيد على أي تقدير ، ولا الامر به وبالقيد لعدم القدرة ، وعلى ذلك فقبل حصول الشرط لا بد من ان يطلب فعلا ويقيد الواجب به.
وبعبارة أخرى يطلب الفعل المقيد المقدور في ظرف حصول القيد ، بناءً على امكان الواجب التعليقي ، واما بناءً على امتناعه فالمقتضي للطلب فعلا وهو المصلحة وان كان موجودا ، الا انه لوجود المانع عن الطلب الحالى ، لا مناص ان يقيد الطلب بذلك القيد ، فيكون الواجب واجبا مشروطا.
وان كان القيد دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة وصيرورته ذا مصلحة ، كالزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر ، والسفر بالنسبة إلى صلاة القصر ، كان القيد اختياريا ، ام غير اختياري لا يصح الطلب الحالى قبل حصول الشرط بل يتعين ان يعلق الطلب على حصوله لعدم المصلحة في الفعل قبله ، فلا مقتضى للطلب قبل تحققه : لان الاوامر تابعة للمصالح فلا محالة يكون الواجب واجبا