البعث الفعلى ، ولا بعث آخر بالاهم ، مضافا إلى انه لا يمكن الالتزام بأن جميع الواجبات الشرعية المشروطة من هذا القبيل.
وتحقيق القول في المقام انه يتصور الواجب المشروط في صورتين.
احداهما : في القيود غير الاختيارية الدخيلة في وجود المصلحة بناءً على عدم معقولية الواجب المعلق.
ثانيتهما : في القيود الدخيلة في اتصاف الفعل بالمصلحة.
توضيح ذلك يتوقف على بيان مقدمة :
وهي انه بناءً على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات ، إذا لوحظ قيد مع المأمور به ، لا يخلو من احدى حالات :
الأولى : كونه شرطا وقيدا في اتصاف الفعل بالمصلحة بحيث لا يكون الفعل ذا مصلحة الا بعد حصول ذلك القيد ، وذلك في العرفيات نظير المرض بالقياس إلى شرب المسهل ، حيث انه دخيل في اتصاف الشرب بالمصلحة ، ولا مصلحة في الشرب قبله ، وفي الشرعيات نظير الزوال بالاضافة إلى الصلاة ، والاستطاعة بالنسبة إلى الحج.
الثانية : كونه دخيلا في استيفاء المصلحة لا في اتصافه بها ، نظير المشى قبل شرب المسهل أو بعده للمريض ، حيث ان الشرب بالنسبة إليه ذو مصلحة الا ان استيفائها متوقف على ذلك ، وفي الشرعيات الطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
وهذا النحو من القيود على قسمين ، الأول : ما هو اختياري للمكلف كالطهارة بالاضافة إلى الصلاة ، الثاني : ما يكون غير اختياري كايقاع الحج في