الماء قبل الوقت (١) ، وحرمة إراقته لمن يعلم بعدم وجدان الماء في الوقت وورد أيضا ، ان من يعلم بعدم التمكن من الوضوء في الوقت لمرض ونحوه لو لم يتوضأ قبله لا يجب الوضوء قبل الوقت ، لما كان بينهما تنافي ، فانه وان كان يستكشف من الدليل الأول ، وجوب ذي المقدمة قبل الوقت ، ولكن من الدليل الثاني يستكشف ان الصلاة مع الوضوء إنما تتصف بالمصلحة إذا تمكن منه في الوقت ويكون القدرة عليه في وقت العمل شرطا شرعيا فإذا لم يتمكن منه في الوقت لا مصلحة للصلاة معه ، فلا يجب حفظ القدرة عليه من قبل الوقت إذ فعل ما يوجب اتصاف شيء بالمصلحة غير لازم كما هو واضح وهذا لا ينافي كشف وجوب ذي المقدمة قبل الوقت وبتبعه وجوب سائر مقدماته.
ولكن هذا الجواب إنما يفيد في رفع الإشكال الأول ، ولا يفيد في رفع الثاني ، وما ذكره بعضهم من انه يمكن ان يكون الوضوء الذي مقدمة للصلاة إنما هو الوضوء في الوقت لا قبله ، غير مفيد فإن لازم ذلك انه لو توضأ قبل الوقت لداعي آخر ، لا يجوز له الدخول في الصلاة.
ولا يخفى ان كل ذلك مجرد فرض لا واقع له.
__________________
(١) قال المحقق النائيني في وجوب حفظ الماء قبل الوقت ، انه حكى شيخنا الأستاذ بأنه وردت رواية في ذلك ولم اعثر عليها ، كما في فوائد الأصول ص ٢٠٠ / ولم اعثر في الكتب الروائية لا سيما الفقهية منها على ذلك.