إلى الهيئة يكون القيد دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة وغير واقع في حيز الطلب ، وان رجع إلى المادة يكون دخيلا في حصول المصلحة وواقعا في حيز الطلب ان كان اختياريا ، ولا متيقن في البين ، بل هو من موارد دوران الأمر بين المتباينين ولا أولوية لأحدهما على الآخر ـ نعم ـ يتم فيما إذا كان القيد غير اختياري ودار الأمر بين رجوعه إلى الهيئة على نحو الشرط المقارن وبين رجوعه إلى المادة.
وقد ذكر المحقق النائيني (ره) (١) لترجيح رجوع القيد إلى المادة وجهين آخرين :
أحدهما : انه بناءً على انه في الواجب المشروط القيد راجع إلى المادة المنتسبة لا إلى الهيئة ، يكون الفرق بين المشروط والمعلق انه في الواجب المعلق تقيد المادة ثم يرد عليها الطلب ، وفي الواجب المشروط القيد يرجع إليها في حال الانتساب لا مطلقا ، وعليه ، ففي المقام نقول ان رجوع القيد إلى المادة متيقن وتقيده بحال الانتساب يحتاج إلى بيان اكثر من ذكر نفس القيد فالشك فيه يدفع بالأصل.
ثانيهما : ان القيد إذا كان راجعا إلى المادة بعد الانتساب لا بد وان يؤخذ مفروض الوجود ، وحيث ان أخذه كذلك يحتاج إلى بيان اكثر من ذكر القيد فيدفع احتماله بإطلاق القيد والفرق بين الوجهين انه يدفع احتمال رجوع القيد إلى مفاد الهيئة في الأول بإطلاق المادة المنتسبة وفي الثاني بإطلاق نفس القيد.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ١٦٥ ـ ١٦٦ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٤٠ ـ ٢٤١.