ذاتياً واما إذا كان التنافي بينهما لأمر خارجي كالعلم الإجمالي بكذب أحدهما فلا وجه للرجوع إلى شيء من المرجحات ، ولا معنى لاقوائية أحدهما عن الآخر ، إذ نسبة العلم الإجمالي اليهما على حد سواء وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله والمقام من هذا القبيل فإن التنافي بينهما إمكانه عرض للعلم الإجمالي بعروض التقييد على أحدهما.
الوجه الثاني : من الوجهين الذين استند اليهما الشيخ الأعظم (ره) (١) في ترجيح رجوع القيد إلى المادة : ان تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة إذ لو رجع إليها لم يكن الفعل مطلوبا قبل حصول القيد ، وهذا بخلاف العكس ، فانه لو رجع إلى المادة لا يوجب بطلان محل الإطلاق في الهيئة : إذ يمكن الحكم بالوجوب قبل تحقق القيد وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان محل الإطلاق في الآخر متعينا : إذ لا فرق في مخالفة الأصل بين تقييد المطلق وعمل يشترك معه في النتيجة وهو بطلان محل الإطلاق.
وأجاب المحقق الخراساني (٢) عنه بأن ذلك إمكانه يتم في القيد الثابت بدليل منفصل ، ولا يتم في ما إذا كان التقييد بمتصل إذ معه لا ينعقد هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل.
ولكن الحق عدم تماميته في التقييد بالمنفصل إيرادين : فإن القيد إذا رجع
__________________
(١) مطارح الانظار ص ٤٩.
(٢) كفاية الأصول ص ١٠٧ (واما في الثاني).