وذلك لوجهين :
الأول : انه لو تم ذلك لزم أن يكون قدر المتيقن مانعا عن التمسك بالإطلاق إذ مع وجوده لا يكون التساوي محرزا ، ومعه لاوجه للتمسك بالإطلاق ، فلو ورد اكرم عالما واحتمل الاختصاص بالهاشمي لزم الاقتصار عليه ، وعدم الاكتفاء بإكرام غير الهاشمي وهو كما ترى.
الثاني : ان إحراز التساوي إمكانه يكون من الإطلاق نفسه ، وذلك لان الحكم إذا ترتب على الطبيعة ولم يؤخذ فيه قيد من القيود لا وجودا ولا عدما يستكشف منه عدم دخل قيد في الغرض وعدم مضريته باستيفائه ، فالاكتفاء بإتيان كل فرد في الامتثال يكون مستفادا من الإطلاق ومقدمات الحكمة بلا حاجة إلى ضم شيء آخر إليها.
ولكن مع ذلك كله ما أفاده الشيخ الأعظم من تقدم الإطلاق الحالي على الإطلاق البدلي ، قوى : إذ الإطلاق الحالي الدال على ثبوت ما تضمنه من الحكم وملاكه في كل فرد من الأفراد ، يصلح ان يكون مانعا عن قابلية المجمع امتثالا للحكم الذي تضمنه دليل الإطلاق البدلي بخلاف العكس.
ـ وان شئت قلت ـ ان الجمع بين الدليلين إمكانه يقتضي الالتزام بتقييد الإطلاق البدلي إذ به يمتثل كلا التكليفين بخلاف العكس ، فانه يستلزم طرح أحد الحكمين وبعبارة ثالثة مناط الحكم الذي تضمنه دليل الإطلاق البدلي تخييري ومناط الآخر تعييني والأول لا يزاحم الثاني.
هذا كله بحسب الكبرى ، ولكن لا تنطبق هذه الكبرى على المقام فإن هذا المرجح كسائر المرجحات إنما يكون فيما إذا كان التعارض والتنافي بين الدليلين