والمحقق النائيني (ره) رجح ما اختاره الشيخ من تقديم الإطلاق الحالي على الإطلاق البدلي ووجهه بنحو لا يرد عليه هذا الإيراد.
وحاصله (١) ان الإطلاق الحالي لا يحتاج في شمول الحكم لجميع الأفراد إلى أزيد من الإطلاق ومقدمات الحكمة.
واما الإطلاق البدلي فهو يحتاج زائدا على ذلك إلى إحراز تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالتخيير ، والسر في ذلك انه في الإطلاق الحالي الحكم ينحل إلى أحكام عديدة ، وكل فرد محكوم بحكم واحد ، والإطلاق البدلي إمكانه يثبت حكما واحدا لفرد من الأفراد على البدل. وبعبارة أخرى لصرف وجود الطبيعة وتطبيق ذلك على كل فرد يتوقف على إحراز تساوى الأفراد في الوفاء بالغرض والا فالعقل لا يحكم بالتخيير ، وعليه فحيث ان شمول الإطلاق الحالي للمجمع تنجيزي غير متوقف على شيء وشمول الإطلاق البدلي له يتوقف على إحراز التساوي المتوقف على عدم شمول الإطلاق الحالي له فلا محالة لا يكون البدلي شاملا له ويكون المجمع مشمولا للإطلاق الحالي ، فانه يصلح ان يكون موجبا لعدم إحراز التساوي بل لإحراز عدمه.
وان شئت قلت ان رفع اليد عن الحالي اما ان يكون بلا وجه أو على وجه دائر بخلاف رفع اليد عن الإطلاق البدلي.
ويرد عليه أن المقدمة التي عليها بنى هذا الوجه وهو احتياج الإطلاق البدلي إلى إحراز تساوى الأفراد في الوفاء بالغرض غير تامة.
__________________
(١) راجع أجود التقريرات ج ١ ص ١٦٢ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٣٦.