الصورة شكّين : الأول ، في وجوب المقدمة. الثاني ، في وجوب ذي المقدمة قبل وجود القيد ، ومقتضى أصالة البراءة عدم وجوبهما ، هذا ما تقتضيه الأصول العملية.
واما بحسب الأدلة الاجتهادية ، فقد ذكر الشيخ الأعظم (ره) (١) لترجيح رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة وجهين :
الوجه الأول : ان إطلاق الهيئة شمولي ، بمعنى ان مفاده ثبوت الوجوب على كل تقدير يمكن ان يتوجه معه الخطاب إلى المكلف ، بخلاف إطلاق المادة فانه بدلي بمعنى ان المطلوب فرد واحد من أفراد الطبيعة أي فرد كان لا كل فرد ، وإذا دار الأمر بينهما فالإطلاق البدلي أولى برفع اليد عنه وإبقاء الإطلاق الشمولي على حاله لكونه أقوى في العموم واظهر ، وعليه بنى تقديم الإطلاق الشمولي في مثل لا تكرم فاسقا على الإطلاق البدلي في مثل اكرم عالما في باب التعارض.
واورد عليه المحقق الخراساني في الكفاية (٢) ، أيضا إذا كان الدوران بين رفع اليد عما يكون شموله بالوضع أو رفع اليد عما يكون شموله بالإطلاق ومقدمات الحكمة يكون المتعين رفع اليد عن الثاني ، واما إذا كان الدوران بين رفع اليد عن أحد الاطلاقين فلا يمكن تقديم أحدهما على الآخر بمجرد كونه شموليا والآخر بدلياً.
__________________
(١) مطارح الانظار ص ٤٩.
(٢) كفاية الأصول ١٠٦ بتصرف.