تحتاج إلى تأمل أزيد من ذلك.
وعلى كل حال يجري فيه ما ذكرناه في سابقه من عدم كون هذه الثمرة موجبة لكون البحث عن وجوب المقدمة أصوليا.
ولكنها تكفي أثرا عمليا موجبا لخروج وجوب المقدمة عن اللغوية.
ومنها : برء النذر بالإتيان بالمقدمة لو نذر الاتيان بواجب على القول بوجوب المقدمة.
والحق ان هذه الثمرة كسابقتها وان لم توجب بنفسها كون المسألة أصولية إذ ثمرة المسألة الأصولية لا بد وان يكون حكما فرعيا كليا مثل نفس وجوب الوفاء بالنذر ، واما تطبيق هذا الحكم على مصاديقه فليس نتيجة المسألة الأصولية.
ولكن تكفى ثمرة عملية يخرج وجوب المقدمة بذلك عما قيل من عدم كون بيانه وظيفة الفقيه لعدم ترتب الأثر عليه.
واما ما أفاده المحقق الخراساني (ره) (١) من ان البرء وعدمه انما يتبعان قصد الناذر.
ففيه : انه لو نذر الاتيان بمطلق ما تعلق به الوجوب الشرعي. كان حصول الوفاء بإتيان المقدمة مبتنيا على القول بوجوب المقدمة.
ومنها : انه يحصل الإصرار على الحرام الموجب لحصول الفسق بترك واجب
__________________
(١) كفاية الأصول ص ١٢٣.