له مقدمات إذا قلنا بوجوبها.
واورد عليه المحقق الخراساني (ره) (١) بأن العصيان انما يحصل بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب فلا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا.
وفيه : ان سائر المقدمات وان سقط أمرها لكنه ليس للعصيان بل لسقوط أمر ذي المقدمة إلا أن سقوط أمر ذي المقدمة انما يكون بالعصيان ، فإذا كان الإصرار يحصل بترك واجبين تحقق بترك واجب له مقامات ، على القول بوجوب المقدمة ، وعلى القول بعدمه لا يحصل ، وبه يظهر الحال لو كان الإصرار يحصل بترك واجبات أربعة فانه على القول بوجوب المقدمة يحصل بترك واجبين نفسيين لهما مقدمات ولا يحصل به على القول بعدمه.
مع انه إذا فرضنا عدم ترتب المقدمات بعضها على بعض ، وكان الجميع في عرض واحد فإن بتركها يترك الجميع دفعة واحدة لا طولا ـ وعليه ـ فيحصل الإصرار في ذلك المورد.
واورد على هذه الثمرة المحقق النائيني (ره) (٢) والأستاذ الأعظم بأن المعصية انما تدور مدار الأمر النفسي فليس مخالفة الأمر الغيري بما هو معصية حتى يحصل الإصرار على المعصية بمخالفته.
وفيه : ما تقدم في محله من ان الإطاعة والعصيان ، انما يدوران مدار الامر نفسيا كان أم غيريا. إذ الامر الغيري أيضا يوجب موافقته القرب والثواب ،
__________________
(١) كفاية الأصول ص ١٢٤.
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٤٥ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٥٦.