يجري الاستصحاب.
وأجاب المحقق الخراساني (ره) (١) عن ذلك بأن الملازمة على فرض ثبوتها فإنما هي بين الوجوبين الواقعيين ، وأصالة عدم وجوب المقدمة فعلا مع وجوب ذيها كذلك لا تنافى تلك ـ نعم ـ لو كانت الملازمة المدعاة هي الملازمة بين الفعليين صح التمسك بذلك في إثبات بطلانها.
ويرد على ذلك على ما هو ظاهره بدوا ما أورده المحقق العراقي (ره) من ان من يدعى الملازمة انما يدعيها بين الفعليين أيضا.
ولكن الظاهر بعد التأمل انه اراد ما حاصله : ان الملازمة على فرض ثبوتها انما هي بين الوجوبين الواقعيين لابين الوجوبين الواصلين بهذا القيد. ففي مرحلة الوصول يمكن ان يصل وجوب ذي المقدمة ولا يصل وجوب المقدمة. فيحكم في الظاهر بعدم وجوبها غير المنافي لوجوبها واقعا ، وعلى هذا فهو متين جدا.
وبه يظهر عدم تمامية ما ذكره بعضهم من انه إذا جرى الأصل وثبت عدم وجوبها يستكشف منه عدم ثبوت الملازمة بين الملازمة بين الوجوبين. فانه بالاستصحاب لا يثبت ذلك إلا على القول بالأصل المثبت.
ويمكن ان يجاب عن هذا الوجه بجواب آخر ، وهو انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز إمكان التعبد بل يعتبر عدم إحراز استحالته : إذ
__________________
(١) كفاية الأصول ص ١٢٦ بتصرف.