الواجب النفسي أصلي ، ووجوب الغيري تبعي.
والمحقق الخراساني حيث جعل الأصلي بالمعنى الثاني ـ أي الملتفت إليه استقلالا ـ مقابلا وقسيما للتبعي بالمعنى الثالث أي المراد بالارادة المترشحة ، التزم بجريان القسمين في الواجبات الغيريَّة دون النفسية ، وبما ذكرناه عرفت عدم التقابل بينهما ، وان الواجب الغيري لا يعقل كونه ، اصليا بالمعنى الأخير.
وبالجملة ، هذا التقسيم باللحاظين الاولين لا يترتب عليه ثمرة ، وباللحاظ الاخير يرجع إلى التقسيم السابق.
قال في الكفاية (١) إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة فإذا شك في واجب انه أصلي أو تبعي فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت انه تبعي انتهى.
واورد عليه المحقق الأصفهاني (٢) بأن معنى عدم استقلالية الإرادة لو كان نشوها عن إرادة أخرى وترشحها منها فالأصلية موافقة للأصل إذ الترشح من إرادة أخرى أمر وجودي مسبوق بالعدم ، والاستقلال على هذا أمر عدمي ، وهو عدم نشوها عن إرادة أخرى.
وفيه ان الموضوع إذا قيد بأمر عدمي فإن كان ذلك هو عدم الاتصاف يجري الأصل فيه فإذا كان الجزء الآخر محرزا بالوجدان أو بالأصل يترتب عليه الأثر.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ١٢٣.
(٢) نهاية الدراية ج ١ ص ٤١٠ (تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي).