وذلك لان التمانع بين الشيئين بأن يكون عدم كل منهما مقدمة لوجود الآخر ، امران :
احدهما : تقدم عدم المانع على وجود الممنوع لكونه من اجزاء علته.
ثانيهما : تقدم وجود المانع على عدم المعلول ، إذ لو فرض وجود المقتضي له مع الشرائط واستند عدمه إلى وجود المانع ، لا محالة يكون وجوده مقدما رتبة على عدمه ، فعلى هذا التمانع بين الضدين مستلزم للدور : إذ يلزم منه تقدم وجود كل منهما على عدم الآخر وعدمه على وجوده ، فيلزم تقدم وجود كل منهما وتوقفه على وجوده.
توضيح ذلك ، ان وجود الضد انما يستند إلى عدم ضده فعدمه مقدم رتبة عليه ، وعدم ذلك الضد إذا كان مقتضيه وشرائطه موجودة ، يستند إلى وجود هذا الضد ، فهو مقدم رتبة على عدم ذلك الضد ، فيلزم تقدم عدم الضد على ما فرضناه متاخرا عنه وهو دور واضح.
وقد اجاب عن ذلك المحقق الخوانسارى (١) ـ ونسب إلى الشيخ الأعظم ـ ونقله في الكفاية (٢) بأن توقف وجود احد الضدين على عدم الآخر فعلى ، بخلاف توقف عدم الآخر على وجوده فانه شانى : إذ وجود احد الضدين انما يكون بوجود علته في الخارج ومن اجزائها عدم المانع ، وبديهى ان توقف وجود
__________________
(١) نقل كلامه الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار ص ١٠٩ بقوله : «وأجاب عنه المحقق الخوانساري .. الخ».
(٢) كفاية الأصول ص ١٣٠.