ويتوجه عليه ان امتثال التكليف الذي هو موكول إلى العقل مشروط بالقدرة ، ومع العجز لا يحكم العقل بلزوم الامتثال.
وبعبارة أخرى : قد بينا في مبحث الأوامر بأن الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه ، وانما هما أمران انتزاعيان من حكم العقل بلزوم الامتثال لو أمر المولى بشيء ولم يرخص في تركه وعدمه لو أمر به ورخص في تركه.
وعليه فإذا كان الفعل المأمور به غير مقدور ، لا يحكم العقل بلزوم امتثاله ، ولا يجوز العقاب على مخالفة أمر المولى ، وعلى ذلك فغاية ما يستقل به العقل اعتبار القدرة في التنجيز دون اصل الامر.
ثالثها : الآيات والروايات المتضمنة لعدم التكليف بغير المقدور.
ويتوجه عليه ان التكليف انما يطلق على الامر والنهى باعتبار ما يتبعهما من إلزام العقل بالفعل أو الترك وفى فرض عدم القدرة حيث لا حكم للعقل فلا يكون الامر تكليفا.
وبعبارة أخرى : ان شئت قلت انه لا يستفاد من الآيات والروايات أزيد مما يحكم به العقل من اعتبار القدرة في التنجيز فتدبر حتى لا تبادر بالإشكال.
رابعها : ان الامر فعل اختياري للمولى فإن لم يترتب عليه اثر عملي يكون لغوا ، وصدوره من الحكيم محال ، فالأمر بغير المقدور حيث يكون لغوا يكون محالا.
وهذا الوجه متين لكنه يختص بالقدرة العقلية ولا يجري في موارد عدم