والإتيان به بداعي ذلك الامر إلى ان يقول هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع ، واما بناءً على تعلقها بالأفراد ، فكذلك ، وان كان جريانه عليه أخفى.
ويمكن توجيه ما أفاده بأحد أنحاء :
١ ـ انه على القول بتعلق الأوامر بالطبائع يكون نظره إلى ما وجهنا به كلام المحقق الثاني (١) ، وبه يظهر وجه قوله على القول بتعلق الأوامر بالأفراد جريانه أخفى ، ولكن ذلك لا يتم على القول بتعلقها بالأفراد.
٢ ـ ان يكون نظره إلى انه يمكن إتيانه بداعي إسقاط الامر بالفرد الآخر ، نظرا إلى انه واجد للملاك والغرض الموجب للأمر فبإتيانه يستوفى الملاك والغرض ، فيسقط الامر وإلا بقي بلا ملاك وسقوطه ذلك ليس بالعصيان فلا محالة يكون بالامتثال فيصح الإتيان بالفرد المزاحم امتثالا للأمر المتعلق بالفرد غير المزاحم.
٣ ـ ان يكون نظره الشريف إلى ان الامر انما يدعو إلى ما تعلق به ، بملاك انه محصل للغرض ، لا بما انه متعلق للأمر ، وهذا الملاك موجود في غير ما تعلق به الامر فيصح إتيانه بداعي الامر.
__________________
(١) راجع جامع المقاصد ج ٥ ص ١٣ ـ ١٤ (المطلب الأول من المقصد الأول من كتاب الدين) وقد نقل كلامه ملخصا المحقق النائيني في أجود التقريرات ج ١ ص ٢٦٢ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٢.