عن وفائه بغرض المأمور به وكونه واجدا للملاك.
واما إذا لم يكن شيء من ذلك كما في المقام كما هو واضح ، فلا كاشف عن وجود الملاك ، ودعوى القطع بوجود الملاك بعد احتمال ان لا يكون في فرض سقوط الامر ملاك له أصلا غير مسموعة ، وبالجملة ان الكاشف عن الملاك بعد عدم الإحاطة بالواقعيات وعدم التنصيص من الشارع هو الامر ومع سقوطه لا كاشف عنه.
ثانيها : ما عن جماعة منهم المحقق العراقي (ره) (١) وحاصله :
انه إذا كان للكلام دلالات متعددة وظهورات كذلك ، كما إذا كان له دلالة مطابقية ، ودلالة التزامية أو دلالة مطابقية ، ودلالة تضمنية كما في العام المجموعي كقولنا اكرم عشرة من العلماء ، فانه يدل على وجوب إكرام المجموع بالدلالة المطابقية وعلى إكرام كل واحد بالدلالة التضمنية ، وسقط اللفظ عن الحجية بالاضافة إلى احد مدلوليه وهو الدلالة المطابقية مثلا لم يستلزم ذلك سقوطها عنها بالاضافة إلى مدلوله الآخر : إذ الضرورات تتقدر بقدرها.
وبعبارة أخرى : الدلالة الالتزامية ، أو التضمنية وان كانت تابعة للمطابقية في مقام الثبوت والإثبات الا أنها ليست تابعة لها في الحجية ، لان كل ظهور للكلام بنفسه متعلق للحجية بمقتضى أدلة حجية الظهورات وسقوط اللفظ عن الحجية بالاضافة إلى احد الظهورات من جهة قيام حجة أقوى على خلافه
__________________
(١) تعرض المحقق العراقي لعدم التلازم بين الدلالتين في الحجية في عدة موارد منها مقالات الأصول ج ٢ ص ١٩٥.