المدلول الالتزامي انما تكون من جهة كونه لازما للمدلول المطابقي فلا بقاء له بعد سقوطه ، واما الدلالة التضمنية فليست من هذا القبيل بل الدلالة المطابقية تنحل في الواقع إلى دلالات تضمنية باعتبار كل جزء منه فإذا سقط بعضها ، لا موجب لسقوط البقية.
وعلى الجملة لا ملازمة ولا تبعية بين المداليل التضمنية بعضها بالاضافة إلى بعضها الآخر لعدم كون احدها معلولا للآخر ولا علة له ولا معلولان لعلة ثالثة في الواقع.
أضف إلى جميع ذلك ان إحراز الملاك في فعل ، انما يكون تابعا للإرادة الجدية لا الإنشائية لان ثبوت الملاك على مسلك العدلية انما يكون في متعلق الإرادة الجدية فتبعية الملاك تدور مدار الإرادة الجدية ، فمع فرض عدم كون فرد متعلقا للإرادة الجدية لا كاشف عن وجود الملاك فتدبر.
الثالث : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) وحاصله انه.
تارة تؤخذ القدرة في متعلق التكليف لفظا ، كما في آيتي الحج والوضوء ، فانه يكون دلالة اللفظ على اعتبار القدرة في الأولى بالمطابقة ، وفى الثانية بالالتزام ، فانه يستفاد ذلك من جهة اخذ عدم وجدان الماء في موضوع وجوب التيمم مطابقة ، والتفصيل قاطع للشركة لا محالة ، وفي مثل ذلك يستفاد ان القدرة دخيلة في الملاك ، بداهة انه لا معنى لاخذ قيد في متعلق الحكم في مقام الإثبات ، إذا لم يكن له دخل في مقام الثبوت ، وعلى ذلك بنوا على عدم إمكان
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٦٦ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٧.