بالإزالة فاتته الصلاة ، فلا كلام في كونها داخلة في كبرى باب التزاحم ، وكونها محل النزاع في الترتب.
وان كان احدهما موسعا والآخر مضيقا كما في صلاة الظهر في سعة وقتها ، وازالة النجاسة عن المسجد ، ففي هذه الصورة اختلفت كلمات المحققين.
فعن المحقق النائيني (قدِّس سره) (١) دخولها في كبرى باب التزاحم ، نظرا إلى ان تقييد الحكم بخصوص الفرد المزاحم ممتنع ، فلا محالة يكون اطلاقه وشموله له محالا ، لان التقابل بين الإطلاق والتقييد ، تقابل العدم والملكة ، فإذا امتنع احدهما امتنع الآخر ، ويترتب على ذلك وقوع المزاحمة بين ، اطلاق الواجب الموسع ، وخطاب الواجب المضيق فلا يمكن الجمع بينهما إذ على تقدير فعلية خطاب المضيق يستحيل اطلاق الواجب الموسع بالإضافة إلى الفرد المزاحم ، فلا بد من رفع اليد عن اطلاق الموسع والتحفظ على فعلية خطاب المضيق أو رفع اليد عن الخطاب المضيق والتحفظ على اطلاق الموسع ، فتكون هذه الصورة داخلة في محل النزاع كالصورة الثانية ، غاية الامر التزاحم في تلك الصورة بين الخطابين ، وفى هذه الصورة بين اطلاق احدهما وخطاب الآخر.
ولكن يتوجه عليه ما عرفت في مبحث التعبدي والتواصلي ، من عدم تمامية ما أفاده من انه إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق فراجع ما حققناه ، ونزيده وضوحا ان الإطلاق عبارة عن رفض القيود لا الجمع بينها ، ودخالة كل قيد في الحكم ، فمعنى اطلاق الواجب الموسع كون الواجب صرف وجود الطبيعة ،
__________________
(١) حكاه عنه آية الله السيد الخوئي في محاضرات في الأصول ج ٣ ص ٩٢ (مسألة الترتب).