فيرد عليه : ان التمسك بالاطلاق انما يصح فيما إذا لزم من ثبوت ما اريد نفيه بالاطلاق تقييد في ذلك الدليل ، مثلا لو قال المولى اكرم العلماء ، وشك في دخالة العدالة فيه فإنه ينفي اعتبارها الإطلاق.
كما انه لو شك في كون ما امر به واجبا تعيينيا ام تخيير يا بينه وبين غيره يثبت الإطلاق كونه تعيينيا.
واما لو كان المشكوك ثبوته على تقدير الثبوت غير مربوط بهذا الدليل ، ولا يلزم منه تغيير في هذا الحكم فلا مورد للتمسك بالاطلاق ، مثلا لو شك في وجوب صلاة اول الشهر لا سبيل إلى التمسك باطلاق دليل الصلاة اليومية لنفيه.
والمقام من هذا القبيل ، إذ على فرض ثبوت القضاء لا يلزم تقييد فيما دل على وجوب الفعل الاضطراري ، ولا يلزم منه صيرورته واجبا تخييريا : إذ على أي تقدير يجب الاتيان به في الوقت ولا يكون وجوبهما ارتباطيا على فرض الثبوت ، فلا يصح التمسك بالاطلاق لنفى وجوب القضاء.
نعم : التمسك باطلاق دليل بدل القيد المتعذر إذا كان بلسان التنزيل كما في قوله (ع): " التيمم احد الطهورين" (١) صحيح : إذ مقتضى اطلاق التنزيل
__________________
(١) ففي الوسائل ج ٣ باب ٢٣ من ابواب التيمم ص ٣٨٥ ح ٣٩٣٤ عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله (ع) قال : (إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا). وبهذا المعنى عدّة أحاديث كما في الكتب الاربعة والوسائل ، وأما لفظ : (التراب أحد الطهورين)