ترتب جميع آثار الطهارة المائية ، على الترابية عند فقدان الماء وهو يكون حاكما على اطلاق دليل القيد الاختياري فلا يعتنى بما قيل من معارضته مع ذلك الإطلاق.
فالصحيح في المقام ان يقال : ان انعقاد هذا البحث في المقام ، وعدم تعرض احد له فيما إذا تبدل حال المكلف بأن صار مسافرا بعد كونه حاضرا ، وعدم توهم احد وجوب القضاء فيه ، انما هو لبنائهم على ان المكلف به في المورد الثاني ليس هي الصلاة اربع ركعات في جميع الحالات حتى لو كان مسافرا ، بل المكلف به هو الجامع ، بمعنى ان المسافر لا تكليف له سوى بالصلاة ركعتين ، فبعد الاتيان بهما لا مجال للقضاء.
واما في المقام فالواجب على كل مكلف أي ما فيه ملاك الوجوب الملزم انما هو الفعل الاختياري حتى في حال الاضطرار ، وانما لم يؤمر به لعجز المكلف عنه وانما امر بالفعل الاضطراري لكونه وافيا بتلك المصلحة أو بعضها. فلذلك جرى هذا النزاع بينهم.
ولكن لنا ان نمنع عن ذلك ونلتزم بأن المكلف به ليس هو الفعل الاختياري حتى في حال الاضطرار ، بل مقتضى ظهور الادلة كون العجز منوعا ـ كما ان الحالات الأخر منوعة ـ فالمكلف به في حال الاضطرار والواجد
__________________
فالظاهر انها غير موجدة في الكتب الروائية المعروفة ، لكنها استعملت كثيراً في الكتب الفقهية ، والظاهر لكونها بمعنى الحديث.