ثم قال (قدِّس سره) (١) ومن الغريب ما صدر من الشيخ حيث انه في الضدين الذين يكون احدهما اهم ينكر الترتب (٢) ، غاية الإنكار ، ولكن في مبحث التعادل والترجيح (٣) التزم بالترتب من الجانبين ويصرح بأن التخيير في الواجبين المتزاحمين ، انما هو من نتيجة اشتراط كل منهما بالقدرة عليه وتحقق القدرة في حال تركب الآخر ، فيجب كل منهما عند ترك الآخر ، فيلزم الترتب من الجانبين ، مع انه أنكر الترتب من جانب واحد هكذا في تقريرات المحقق الكاظمي (٤).
وفي تقريرات المحقق الأكبر الخوئي (٥).
المقدمة الأولى في بيان أمرين (٦) :
الأمر الأول : ان الفعلين المتضادين ، إذا كان التكليف بهما ، أو باحدهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر فلا محالة يكون التكليفان طوليين لا
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ص ٣٣٨.
(٢) راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٢٤ في معرض الرد على ما ذكره كاشف الغطاء من الترتب بين المهم والأهم المضيقين قال : انا لا نعقل الترتب في المقامين ... الخ.
(٣) راجع فرائد الأصول مبحث التعادل والتراجيح المقام الأول في المتكافئين ج ٢ ص ٧٦١.
(٤) فوائد الأصول للنائيني ، تقريرات المحقق محمد علي الكاظمي الخرساني ، ولم يتابع المصنف ذكر بقية المقدمات من الفوائد.
(٥) في أجود التقريرات ذكر أيضا خمس مقدمات ولكن ببيان آخر عن فوائد الأصول ج ١ ص ٢٨٦ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٥٥ وتنتهي المقدمة الخامسة ص ٧٣. بتصرف
(٦) المصدر السابق من اجود التقريرات (الأولى : في بيان امرين).