الخطابين ، بتوهم ان الامر بالمهم بعد حصول عصيان الامر بالأهم المفروض كونه شرطا له يكون في عرض الامر بالأهم فيقع بينهما التزاحم لا محالة.
ويتوجه عليه ان الالتزام بعدم صيرورة الواجب المشروط واجبا مطلقا بوجود شرطه لا يتوقف على إرجاع شرائط الحكم إلى قيود الموضوع ، بل هو كذلك حتى على القول بكونها وسائط في ثبوت الحكم للموضوع. فإن الحكم حينئذ يدور مدار وجودها حدوثا وبقاءً كما هو الشأن في جميع العلل بأجزائها.
فالجواب عما أورد على الترتب بانه بعد تحقق شرط التكليف بالمهم وهو عصيان الامر بالأهم يكون كلا التكليفين مطلقين وكل منهما في عرض الآخر فيقع التزاحم بينهما. لا يتوقف على هذه المقدمة.
بل الجواب عنه ان الواجب المشروط لا يصير واجبا مطلقا بحصول شرطه ، بل بعد على مشروطيته ، سواء رجعت الشروط إلى قيود الموضوع ، أم كانت من قبيل العلة لثبوت الحكم لموضوعه ، فهذه المقدمة أيضا غير دخيلة في اثبات الترتب.
المقدمة الثالثة (١)
في بيان ان زمان شرط الامر بالأهم وزمان فعلية خطابه وزمان امتثاله أو عصيانه الذي هو شرط للامر بالمهم كلها متحدة ، كما ان الشأن هو ذلك بالقياس إلى الامر بالمهم وشرط فعليته وامتثاله أو عصيانه ، ولا تقدم ولا تأخر
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٨٨ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٥٩.