الاختلاف زمانا ، ولذلك جاز اجتماع الضدين أو النقيضين في رتبة واحدة ، كما جاز ارتفاعهما عنها.
اضف إليه ما تقدم في بعض المقدمات التي افادها (ره) (١) لتصحيح الترتب ، من ان الامر بالاهم لا يكون متقدما على الامر بالمهم رتبة إذ التقدم الرتبي يحتاج إلى ملاك غير موجود فيهما.
الوجه الثالث : ان المكلف غير قادر على امتثال الخطابين فحيث ان صحة الخطاب مشروطة بالقدرة على متعلقه ، فلا مناص عن الالتزام بوحدة الخطاب ، فكيف يعقل الالتزام بفعلية الخطابين معا.
وفيه : ان الخطابين المترتب احدهما على عصيان الآخر كل منهما مما يقدر المكلف على امتثاله حيث انه يأمر المولى أولاً بالاهم ، وهو قادر على الاتيان به ، وعلى فرض امتثاله لا امر بالمهم ، وعلى فرض عصيانه يأمر بالمهم وهو قادر على امتثاله.
الوجه الرابع : انه لا يمكن الخطاب المولوي ، الا فيما يصح ان يعاقب على مخالفته حتى يمكن ان يصير داعيا إلى المكلف نحو الفعل ، لفرض ان داعوية الخطاب بالنسبة إلى غالب الناس انما هي باعتبار ما يستتبعه من الثواب والعقاب ، فإذا لم يكن الخطاب مستتبعا للثواب على موافقته ، ولا العقاب على مخالفته لم يكن خطابا مولويا ، وعلى ذلك فإن ترك المكلف امتثال كلا الواجبين معا ، فاما ان يلتزم بتعدد العقاب ، أو بوحدته ، لا سبيل إلى الأول ، إذ كما لا
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٩٢ من المقدمة الثالثة وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٦٤.