ولذلك لو امكن الجمع بينهما خارجا لم يقعا على صفة المطلوبية ، بل الواقع على هذه الصفة خصوص الواجب الاهم دون المهم ، وحيث ان المكلف قادر على الاتيان بالمهم في ظرف ترك الاهم ، فلا مانع من تعلق التكليف به.
وعلى الجملة حيث ان الامر بالمهم ، ليس مطلقا ، ولا مشروطا باتيان الاهم ، بل مشروط بعصيانه ومع ذلك لا يكون ناظرا إليه ، فلا يكون ذلك مع الامر بالاهم طلبا للجمع بين الضدين ، نعم يلزم منه الجمع بين الطلبين.
ودعوى انه لا يمكن الانبعاث عن كلا الامرين.
مندفعة بأن الانبعاث عنهما بنحو الترتب ممكن.
واما ما اجاب به عن هذا الوجه المحقق النائيني (ره) (١) من ان الامرين وان كانا فعليين حال العصيان ، الا انه من جهة اختلافهما رتبة لا يلزم من فعليتهما معا طلب الجمع ، إذ الامر بالاهم في رتبة يقتضي هدم موضوع الامر بالمهم ، واما هو فلا يقتضي وضع موضوعه ، وانما يقتضي ايجاد متعلقه على تقدير وجود الموضوع.
وحاصله ان ملاك عدم لزوم طلب الجمع بين الضدين من اجتماع الامرين في زمان واحد ، انما هو اختلاف رتبتهما.
فيرد عليه ما تقدم مرارا من ان الاحكام الشرعية ثابتة للموجودات الزمانية ولا اثر لاختلافهما في الرتبة بعد ما لم يلزم من اختلافهما في الرتبة
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٠٦ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٨٥ قوله : وجه الفساد.